السيد محمد صادق الروحاني
326
منهاج الصالحين ( ط . ج )
حتى وإن كان فطرياً ( « 1 » ) . م 4338 : لو جنى مسلمٌ على ذميّ قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلةً عادة ، ثمّ ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ( « 2 » ) ثبت القَود ( « 3 » ) . م 4339 : لو قَتل ذمِّيٌ مرتداً قُتل به ، وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين . وأما الديَة فلا تثبت في قتل المسلم غيرَ الذمِّي من أقسام الكفار . م 4340 : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ( « 4 » ) ، ثبت عليه القود . م 4341 : لو وجب قتل شخص بزنا ، أو لواط ، أو نحو ذلك غير سبِّ النبي ( ص ) فقتله غير الإمام عليه السلام فيثبت القود ( « 5 » ) ، أو الدية مع التراضي . م 4342 : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ، ولا بين الوضيع والشريف ، ولا يقتل البالغ بقتل الصبي ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) ( ) فلا يُقتل القاتل المرتد لو رجع إلى الاسلام حتى ولو كان فطريا ممن ولد من أبوين مسلمين . ( 2 ) ( ) متأثرا بجراحه . ( 3 ) ( ) فيقتل المرتد عقوبة لقتله الذمي لأن القاتل لم يكن مسلما حين موت القتيل . ( 4 ) ( ) كما لو كان المسلم مستحقا للقتل لقتله شخصا ما ، وأقدم شخص آخر على قتل القاتل من دون اذن أو تكليف من أصحاب الحق بقتله وهم ذووا القتيل فعندها يعاقب قاتل القاتل بالقتل لأنه قتله بغير وجه حق . ( 5 ) ( ) أي يثبت القصاص بحق القاتل حتى ولو كان المقتول مستحقا للقتل وذلك أنه لا يحق للقاتل ان يقوم به بل هو حق للامام أو للحاكم الشرعي ، باستثناء ما لو كان القتيل قد سب النبي فإن دمه يكون مباحا لمن يقدر عليه . ( 6 ) ( ) أي إن كان المقتول صبياً غير بالغ فلا يقتل القاتل البالغ خلافا لما عليه رأي مشهور الفقهاء .